العلامة الحلي
74
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - قال الشيخ في الخلاف : تكره القراءة في صلاة الجنازة ( 1 ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي - لما تقدم ( 2 ) من مشروعية الدعاء والتحميد - وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر ( 3 ) . وقال الشافعي : قراءة الحمد شرط في صحتها ( 4 ) . ب - يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال : يسر فيها نهارا لا ليلا ( 5 ) . ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها . د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء ( 6 ) لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة . واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد ( 7 ) لأنه مستحب في غيرها ، والفرق التخفيف هنا . ه - لا يستحب التعوذ عندنا - وهو قول أكثر أهل العلم - لأنها مخففة ،
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 723 مسألة 542 . ( 2 ) تقدم في المسألة 217 . ( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 85 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، المنتقى للباجي 2 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 235 ، المجموع 5 : 242 ، الموطأ 1 : 228 / 17 و 19 وانظر الخلاف 1 : 723 مسألة 542 . ( 4 ) المجموع 5 : 233 و 242 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، وانظر أيضا الخلاف 1 : 723 مسألة 542 . ( 5 ) المجموع 5 : 234 ، عمدة القارئ 8 : 140 . ( 6 ) المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، حلية العلماء 2 : 295 . ( 7 ) المجموع 5 : 234 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير 2 : 343 .